-->
علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701 واتس 01271552387    علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701     واتس 01271552387
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

الأساس القانوني لإستحقاق الريع


 


الأساس القانوني لإستحقاق الريع

استحقاق الريع يجد سنده في نص المادة 804 من القانون المدني المصري ، والتي جرى نصها على أنه ( لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك.)

وما يهمنا في موضوع بحثنا – الثمار ـ وقد عرفت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الثمرات بأنها «" كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة ، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه ، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان ،أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.."» 

وتتميز الثمار بأنها 

-

1- غلة دورية متجددة – أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون إنقطاع .

2- لا تمس أصل الشيء ولا تنتقص منه بل يبقى الأصل على حاله دون نقصان .

3- والثمار ملك لصاحب الشيء ، فإن له في مقابل الثمار ما يسمى ( الريع )

كيفية المطالبة بالريع

طلب الريع قد يكون في صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات ، يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له ريع عين معينة عن مدة محددة.

وقد يكون في صورة طلب ملحق بالطلب الأصلي .. كأن يرفع شخص على آخر دعوى يطلب فيها طرده من عين النزاع ، لأن وضع يده عليها بدون سند من القانون ( للغصب) ، ويطالب فيها بريع تلك العين عن مدة الغصب.

وقد يكون طلب الريع في صورة دعوى حساب يرفعها صاحب الحق لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن ريع عين معينة ، وإلزامه بأداء قيمة الريع المستحق في ذمته ،

سقوط الحق في طلب الريع

تنص المادة 375 من القانون المدني المصري على أن «(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد و الإيرادات المرتبة و المهايا والأجور والمعاشات .

(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .»

مفاد هذا النص

أن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم الخمسي ، ولو أقرّ بها المدين ، ويشترط في الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات أن تكون دورية متجددة ، والدورية هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهر أو سنة ، والتجدد ؛ هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع.

وقد استثنى نص الفقرة الثانية من المادة 375 مدني الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، فهذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة ، ذلك أن المادة 979 من القانون المدني المصري تنص على أن : « ( يكون الحائز سيء النية مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار .)»

ويخلص من هذا النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثمرات الشيء الذي حازه من يوم أن أصبح سيء النية ، وهذه الثمرات فيما بين الحائز والمالك ، لا تعتبر ديونا دورية متجددة ، بل هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلى رأس مال واجب الأداء للمالك ، وبالتالي تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة.

وذلك مصداقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في هذا الصدد بقولها : « " ويراعى أن إلتزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة ، ولذلك نص على أن هذا الالتزام لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ، ويسري الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة "» .

وقد قضت محكمة النقض المصرية ، بأن

«" إلتزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر ة سنة ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني ، ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول قد طلبوا بإلزام الطاعنة بالريع عن أرض النزاع التي إستولت عليها إعتبارا من تاريخ 8/8/1963 على أساس أن الغصب باعتباره عملا غير مشروع يستوجب التعويض وليس كمقابل إنتفاع أو أجرة إستنادا لعلاقة إيجارية ، كما لم تدعّ الطاعنة أمام محكمة الموضوع قيام تلك العلاقة في ذلك التاريخ ، فمن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الخمسي بناء على ذلك وتقريره ؛ بأن الريع المطالب به لا يصدق عليه وصف الحقوق الدورية التي تخضع لهذا التقادم ، وإنما هو مقابل إنتفاع مبناه عمل غير مشروع ، يكن متفقا مع حقيقة الواقع ، ولا مخالفة فيه للقانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس."»

وقضت أيضا بأنه

«" إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطاعنة بريع الأرض التي استولت عليها دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية ، فإن الوزارة في هذه الحالة تعتبر في حكم الحائز سيء النية ولا يسقط الريع المستحق في ذمتها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا لما تنص عليه المادة 375/2 من القانون المدني القائم والتي قننت ما كان مستقرا عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة في ظل التقنين الملغي وذلك على أساس أن إلتزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بمضي خمس سنوات"»


القاعدة العامة في الريع تقادم 15 سنة

بالرغم من ان نص الفقرة الثانية من المادة 375 مدني بقصرها الاستثناء على حالتي الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، و الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا أنه في الحقيقة أن جميع حالات طلب الريع لا تسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة ، ذلك أن الريع هو مقابل ما حرم المالك من ثمار ملكه ، لأنه لم يعد حقا دوريا متجددا ، بل تحول إلى دين واجب الأداء.

وقد قضت محكمة النقض المصرية .. بأن

«المطالبة بمقابل الانتفاع بالعين ليس مردّها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما أعتبر كل منهما باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ، والحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أي بمضي خمسة عشر عاما .»

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن « المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 375 مدني أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني .»

الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالريع بالتقادم:

تنص المادة 387 من القانون المدني المصري على أنه

«(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.»

مما مفاده أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل لابد أن يتمسك به المدين وكل ذي مصلحة.

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها .

وقد قضت محكمة النقض أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام في الاستئناف ، والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. 

وقد قضت محكمة النقض ؛ بأنه لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق في طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة ، ولا أن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت في النزاع القائم حول الملكية . 


إرسال تعليق

التعليقات