الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية ومدة سقوط العقوبة
يخلط الكثيرون أحياناً أمام المحاكم ما بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، على الرغم من أن هناك فروقًا قانونية كثيرة بينهما، وهناك آخرون ربما ليس لهم دراية بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة، وكذلك عدد السنوات فيهما.
انقضاء الدعوى الجنائية، يكون بمضى المدة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أى مرور عدد من السنوات من وقت ارتكاب الجريمة على حسب الجرم سواء جنحة أو جناية أو مخالفة، أى قبل محاكمته، إلا أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
حيث أن مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية هى المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى 10 سنوات، وفى الجنح 3 سنوات وفى المخالفات سنة واحدة.
ويستكمل وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.
إرسال تعليق