-->
علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701 واتس 01271552387    علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701     واتس 01271552387
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

حصانه المحامى وحقوقه فى القانون المصرى




 تُسمى المحاماة بالقضاء الواقف، باعتبار أن القضاة يمثلون القضاء الجالس، فالمحاماة باتت ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، وهي تعد شريكًا للقضاء في إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدل، ولذلك اهتم الدستور الحالي (دستور 2014) بإدراج نص خاص بالمحاماة يتضمن المعاني السابقة، لعله يرسخ لمبدأ تمكين المحامين من ممارسة أعمالهم باستقلالية وحرية وأمان، وهو نص المادة (198) الذي جاء فيه ما يأتي: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون."

كما أن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، -بتعديلاته المختلفة، والتي كان آخرها سنة 2019- منح المحامي حصانات كثيرة تضمن استقلاليته في ممارسة مهنته السامية، بدءًا مما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور من أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون"، ثم توالت بعد ذلك النصوص التي من شأنها أن تدعم المحامين في مواجهة أي عراقيل أو تضييقات من الممكن أن تواجههم أثناء ممارسة أعمالهم أو بمناسبتها، لاسيما تلك التي وردت في الباب الثاني من أبواب القانون المذكور، وتحديدًا في الفصل الأول المعنون: "في حقوق المحامين"، ومن ذلك مثلاً النص على عدم مسؤولية المحامي عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية (مادة 47)، وكفالة حريته في "قبول التوكيل في دعوى معينه أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه" (مادة 48)، وكذلك التأكيد على أن يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، وأنه إذا وقع منه بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك (مادة 49).

كما نص القانون -في المادة 50 منه- على عدم جواز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، أو رفع الدعوى الجنائية ضده في الجرائم المذكورة سابقًا أو جرائم السب والقذف أو أي أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته لأعمال مهنته، ولكن تحرر ضده مذكرة تحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها لمجلس النقابة، حيث  يكون  للنائب العام أن يتخذ ضده الإجراءات اللازمة حال ما ثبت له أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات، أو يكتفي بإحالته إلى مجلس النقابة إذا ما ثبت للنائب العام أن ما وقع من المحامي مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تكون محاكمته في جلسة سرية. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد من أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم.

ثم عادت المادة 50 –مكررًا- ونصت على أن "يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الافعال المشار اليها في المادتين (50,49) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق وفى جميع الاحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".

كما نصت المادة (51) من قانون المحاماة على أنه: "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة".

واستمرت مواد قانون المحاماة في التأكيد على حصانات المحامي حتى إنها ساوت بينه وبين عضو هيئة المحكمة في حمايته حال الاعتداء عليه أثناء ممارسته لعمله أو بسببه، فنصت المادة (54) على أن: "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".

والذي أنصح به في هذا المقام هو السعي إلى التأصيل الشرعي لتلك النصوص ودراستها دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية لندرة البحوث العلمية في هذا الشأن أو سطحيتها، إلى حد أن أحدهم انتهى إلى أن منح الحصانات للمحامي يخالف مبدأ المساواة المقرر في الشريعة الإسلامية، غافلاً عن أن هذه الضمانات تستهدف أساسًا حماية العدالة نفسها بتحصين أحد أركانها ضد أي تجاوز أو اعتداء يمكن أن يعرقل عمله أو يهدد حريته في ممارسته، وهذا ليس إخلالاً بمبدأ المساواة، إذ إن المساواة تكون بين متماثلين، والمحامي ليس مواطنًا عاديًا بل هو مواطن محمل بمسؤولية الإسهام في إقامة العدل والدفاع عن المظلومين، ولابد من حمايته ومنحه ضمانات تكفي لوقف أي محاولة لعرقلة قيامه بواجباته.

كما أنصح بالالتفات إلى أن النصوص الدستورية والقانونية لا تكفي وحدها لحماية المحامي ضد أي اعتداءات تقع عليه أثناء عمله أو بسببه، لاسيما في حال كان السياق الذي تطبق فيه تلك النصوص هو سياق استبدادي لا يحترم القانون، وتكون السيادة فيه لسلطة مطلقة مستبدة لا تعترف برقيب عليها ولا حسيب، ومن ثم فإن المحامي قد يجد نفسه ضحية لمجرد أنه يمارس عمله بما يرضي ضميره ووفق الدستور والقانون، فإذا به يوضع رهن الاعتقال أو يُخطف قسريًا لمجرد أنه دافع بكفاءة وأمانة عن مظلوم من المظلومين، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية، وهذا أمر ينبغي عدم إغفاله عند دراسة حصانات المحامي في مصر، ومن الجيد أن تتضمن أي دراسة علمية لهذا الأمر اقتراح حلول عملية لحماية المحامي من تغول السلطة، والتي قد يكون من ضمنها السعي إلى تفعيل الدور النقابي في هذا الشأن ورسم خريطة تيسر الطريق أمام استقلالية نقابة المحامين وتمكينها من أداء رسالتها النبيلة تلك.

إرسال تعليق

التعليقات