-->
علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701 واتس 01271552387    علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701     واتس 01271552387
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

احكام حديثه لمحكمة النقض في دعاوى التعويض


 

  احكام حديثه  لمحكمة النقض في دعاوى التعويض

1- عدم إعلان الحكم الجنائى الغيابى الصادر بالتعويض المؤقت يترتب عليه سقوط دعوى التعويض بمضى ثلاث سنوات  من تاريخ سقوط الدعوى الجنائيه

2-  تسقط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 

3- انقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة المتهم يترتب عليه سقوط الحق في التعويض بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه

قالت محكمة النقض في حكم صدر لها بجلسة8-3-2016 أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ....... وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بصحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعواهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني تأسيساً على أن الدعوى المطروحة وقد أقيمت بتاريخ 21/9/2011 وبعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بتاريخ 10/6/2007، ....فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه. وإذ كان عدم تقادم الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالتقادم وعلى نحو ما تقدم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء المنقوض بعدم سقوط الدعوى بالتقادم (يحيى سعد المحامى )

الطعن رقم 10450 - لسنة 83 قضائية - تاريخ الجلسة 8-3-2016

وفى الحكم الثانى قالت فيه محكمة النقض

ان في حكمها الصادر بجلسة 12/6/2011 ان عدم إعلان الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤت  و عدم اتخاذ إجراء تال قاطع للتقادم . يترتب عليه  انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الحكم . وعدم إعلان الحكم فى الدعوى المدنية أو الطعن فيه . يترتب عليه عدم صيرورته نهائياً .وتسقط الدعوى  الدعوى المدنية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية .(يحيى سعد المحامى )

 وقالت محكمة النقض في اسباب حكمها انه اذا كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم .. سنة .. جنح ... أنه تسبب بخطئه في إصابة ... و قضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته و بالتعويض المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه و لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993..، ولم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، و من ثم لم يصبح نهائياً و تسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993، و إذ أقيمت هذه الدعوى ( الدعوى المدنية محل الطعن ) بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على إنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر و هو تاريخ توقيع الكشف الطبى الشرعى على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 3716 لسنة 69 جلسة12/6/2011)

وفى الحكم الثالث قالت المحكمه

وكان الثابت من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدها الأولى كون جريمة أقيمت عنها الدعوى الجنائية رقم 16227/ 2007 جنح قطور والتي قضي فيها حضورياً استئنافيا بتاريخ 12/ 11/ 2008 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإذ رفعت الدعوى المطروحة بتاريخ 30/ 6/ 2012 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم عملا بالمادة 752 من القانون المدني،(يحيى سعد المحامى )

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 18966 - لسنة 84 قضائية - تاريخ الجلسة 4-2-2016

 

وفى الحكم الرابع قالت محكمة النقض

إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم النهائي أو بوفاة المتهم أو بانقضائها لسبب آخر, وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب, كلاهما أمر كاشف عن واقعة قانونية تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره. ومن ثم فإن تقادم الدعوى المدنية في هذه الحالة تبدأ من تاريخ حدوث الوفاة, وذلك ما لم يثبت ذوو الشأن عدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن لسبب لا يد لهم فيه, فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 من القانون المدني سالفة البيان, وإذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضده كون جريمة وأن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهمين في تاريخ الحادث في 30/11/1995 حسبما ورد في الصورة الرسمية للجنحة رقم 3746 لسنة 1995 جنح مركز الأقصر وشهادة جدول الجنح بنيابة مركز الأقصر فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من اليوم التالي لهذا التاريخ, وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في 5/1/1999 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ولم يتمسك المطعون ضده بعدم علمه بالوفاة وقت حدوثها فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بانقضاء الدعوى الجنائية في 9/1/1996 وقضى للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف ضده في الاستئناف رقم 3439 لسنة 118 ق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.(يحيى سعد المحامى )

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 4923 - لسنة 71 قضائية - تاريخ الجلسة 8-4-2012

وفى الحكم الخامس قالت محكمة النقض

أن الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، ولا يعد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية وصدور شهادة من الجدول بما يفيد ذلك من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التي نص عليها المشرع في المادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لأنهما يعتبران أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لا شأن له في احتساب مدة التقادم أو إعلان الخصوم به، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم وقضي فيها غيابياً من محكمة الجنح بتاريخ 8/2/2000 بإدانته وخلت الأوراق من دليل على أنه أعلن بذلك الحكم أو أن إجراءً قاطعاً للتقادم قد اتخذ ضده بعد صدوره حتى انقضت الدعوى الجنائية في 8/2/2003 وكان المطعون ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية في 29/1/2007 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ تأشيرة النيابة العامة في 4/5/2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورتب على ذلك إلزامها بتعويض المطعون ضدهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي.

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 11838 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 11-1-2011



إرسال تعليق

التعليقات