-->
علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701 واتس 01271552387    علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701     واتس 01271552387
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

مذكره فى غش الاغذيه


 

                        محكمه .....

دائرة الجنح

دائرة .....

مذكره

بدفاع السيد/                                                        مـــتهم

ضـــــد

النيـــابة العــــامة


 

 وذلك في الجنحة رقم 11106لسنه2017س شربين والمحدد لها جلسة 8/1/2017

 


               الوقائـــــع

نحيل للوقائع إلى مدونات الأوراق عن يقين بان الهيئة الموقرة ممحصه للأوراق كاشفه للغش والثمين منها وصولا إلى  وجه الحق في الدعوى وحتى لا يضيع وقت ثمين لعدالة المحكمة

               الدفــــــاع

سيدي الرئيس

تواترت  أحكام محكمه النقض أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس الشك والتخمين أو الاعتبار المجرد ولذالك فان الدفاع سينصب أمام عدالتكم على النحو التالي

أولا :انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم:

ثانيا : عدم دستوريه افتراض العلن بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو الباعة الجائلين

ثالثا :عدم وجود تحليل معملي

رابعا : المتهم عارض وليس منتج

 

 أولا :انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وانتفاء وجوده بالاضافه لعدم وجوده على  مسرح الجريمة :

سيدي الرئيس: بمطالعه أوراق الجنحة المنسوبة أمام عدالتكم يتبين إن المتهم هو صاحب مخبز لم يكن موجودا أمام اللجنة المشكلة ولم يكن موجودا على مسرح الجريمة إن كان هناك مخالفه على فرض جدلي وهو غير الحقيقة وبذالك يكون المتهم حسن النية مما اسند إليه من اتهام

نقض جلسة 18/2/1968لسنه19ق ص334

كما تواترت أحكام محكمه النقض انه :

متى كان البين من المفردات المضمونة إن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط فان طلب مصادرها يكون واردا على غير محل ومن ثم لا يجوز القضاء بها

نقض جلسة 27/1/1969لسنه28 ق ص 176 أصول المرافعة والدفاع د/عبدا لعزيز سليم طبعه 2002 ص 394

 

ثانيا : عدم دستوريه افتراض العلن بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو الباعة الجائلين

سيدي الرئيس : لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/11/1989 في الدعوى رقم 31لسنه16 ق دستوريه والمنشور بالجريدة الرسمية بعدم دستوريه النص سالف البيان فيما تضمنه من افتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو الباعة الجائلين وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المشار إليه على إن الجريمة العمديه والتي يعتبر القصد الجنائي ركن فيها والأصل إن المحكمة تحققت بنفسها على ضوء الاداله التي تطرح أمامها من علم المتهم بحقيقة الواقعة وان يكون العلم يقينا لا ظنا ومن جماع ما تقدم لم تشر أوراق الجنحة الماثلة من قريب أو بعيد عن علم المتهم بالواقعة محل العقاب اللهم الا رأى الجهة محرره المحضر ولم يدفع المتهم بثمه دفع أو أقوال مما يستبين معه الحالة هكذا إنها أقوال مرسله من محررها

لـــــــــــــــــــذلك

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة :

اصليا : التفضل والقضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه

احتياطيا: استعمال الرأفة

والله والى التوفيق

                                                            وكيل المتهم

 

                                                               المحامى

إرسال تعليق

التعليقات