-->
علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701 واتس 01271552387    علاء اداره لاعمال المحاماه والاستشارات القانونيه ت / 01094672701     واتس 01271552387
recent
جاري التحميل ...

مهنة المحاماة وشروط مزاولتها



الباب الأول تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها المادة األولى: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب األنظمة واألوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة االستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه. 1-1- الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الوالية أو الوصاية . -2-1للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة )4 )من نظام اإلجراءات الجزائية. -3-1للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم األخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة)141 )من نظام اإلجراءات الجزائية. المادة الثانية: تعد وزارة العدل جدوالً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدوالن على البيانات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام. -1-2يكون لكل جدول سجل خاص به، األول بعنوان ]سجل جدول قيد المحامين الممارسين[ وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان ]سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين[ وفق النموذج المعتمد . -2-2 على المحامي إبالغ اإلدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك. -3-2 يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته. -4-2 يتم قيد األسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد االسم فيه. أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين. -5-2يكون قيد األسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم )واحد(، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها. ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم األساس للمحامي، وال يعطى هذا الرقم لغيره. -6-2 ال يتم قيد األسماء في جدول المحامين غير الممارسين إال بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة )33 )من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين. 7-2 يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية: أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول . ب - إذا كانت المدة الباقية النتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ اإلبالغ بالتوقف. جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة )31 )من النظام. د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختالل شرط من شروط القيد في الجدول. هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف األكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة ال تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة ال تقل عن شهر، على أن يتضمن اإلعالن قدر مدة التوقف. و - أن يضع على المقر وفرعه الفتة تبين ذلك. ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج اإلبالغ بالتوقف. ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج اإلبالغ بالتوقف. ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته. -3-2 في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم )2/7 )يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في األحوال التالية: أ - إذا مضى تسعون يوماً على صدور الترخيص األول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه الستالمه. ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استالم الترخيص ولم يتخذ له مقراً. جـ – إذا اتخذ له مقراً،أو قام بتغييره ولم يبلغ اإلدارة بذلك خالل مدة أقصاها تسعون يوماً. د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده. هـ – إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة )35 )من النظام. و – إذا أخل بشرط اإلقامة، بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص. وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤالء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة )35 )من النظام والئحتها. -2-9 مع مرعاة ما ورد في الفقرة )أوال( من المادة )29 )والمادة )35 )من النظام بشأن األحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحاالت التالية: أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا. ب – الوفاة. ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض ال يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي. د– إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم )2/7 )فال يسري ذلك في حقه إال بعد مدة تزيد على عشر سنوات. هـ – إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة. و - إذا حجر عليه. ز – إذا اختل شرط الجنسية. ح – إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خالل مدة ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ القيد. -11-2 يتم قيد ونقل وشطب وإعادة االسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول ، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة )35 )من النظام. -11-2 للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبالغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خالل مدة ال تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين. -12-2 يتم إبالغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خالل شهر من تاريخ الشطب أو النقل. -13-2 للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب . -14-2 للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحاالت الواردة في البند رقم )2/3 ) أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خالل مدة ال تزيد على خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، أما المحامي المذكور في الفقرة )هـ( فليس له طلب ذلك إال بعد مضي ثالث سنوات حسب الفقرة )ج( في البند )ثانيا( من المادة )29 ) من النظام. ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول. -15-2 ال يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة االستشارات ، و ال يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إال إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات )ب – ج- د( من المادة )13 )من النظام. -16-2 ال يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورة في )جـ-ز( من البند رقم )2/9 )طلب إعادة قيد اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحاالت )أ- د- هـ- و-ح( من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه الالئحة. -17-2إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه الالئحة، واستمر على ذلك، فال يعتبر في حكم التوقف ما يلي: أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة. ب – إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو االستشارات أو التحكيم،أو التحقيق ، أو اإلدعاء العام ، أو تصفية الشركات ، أو التركات، أو تحرير العقود ، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط أال يكون ذلك بطريق التوظف في الدولة. المادة الثالثة: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به االتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب- أن يكون حاصالً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات األنظمة من معهد اإلدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة اإلسالمية، أو في تخصص األنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات األنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. هـ- أال يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على األقل. و- أن يكون مقيماً في المملكة. ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ، و( من هذه المادة. -1-3 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص. ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي ال تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول. جـ-اإلفصاح عن المهن األخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول. -2-3 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة) ب (من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين: أ - الشريعة. ب – القضاء . وال اعتبار بأي تخصص آخر. -3-3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي. ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة اإلسالمية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة )ج( من هذه المادة ما يلي:- أ - الشهادة في الفقه. ب - الشهادة في أصول الفقه. جـ - الشهادة في قسم القضاء. د- )السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة( ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في )أ،ب،جـ،د( من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص األنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة )ب( من هذه المادة. 3-4-تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا ألنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة. -5-3 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد األعمال التالية: أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها ب – اإلفتاء داخل المملكة بصفة رسمية. جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو األنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية األخرى في المملكة. د– االستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها . هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات األهلية و - الترافع عن الغير أمام الجهات. ز - االدعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة. ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل األولى بالمملكة لكتاب العدل . ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو اإلنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة ال تقل عن مسمى )رئيس كتاب ضبط(. ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة. الخبرة الواردة في الفقرات )هـ- و-ي( تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول . 3-6 -يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة )ب( من هذه المادة ضم األعمال المذكورة في البند رقم )3/5 )بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثالث سنوات . 3-7 -يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة )جـ( من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إال في المدة الواردة في المادة )33. ) -3-3 ال يشترط في مدة الخبرة المحددة بثالث سنوات أن تكون متتالية. -9-3 الترافع عن النفس ال يعتبر خبرة . -11-3 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه الالئحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل. د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه. هـ - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة )ج(من هذه المادة. و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة. ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم االستشارات وكالة عن المحامي. ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خالل مدة ال تزيد على سنتين. -11-3 على المحامي إبالغ اإلدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل . -12-3 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير اإلدارة . -13-3 يكون الحجر الوارد في الفقرة )د( من المادة المذكورة بحكم قضائي. -14-3 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة. -15-3 الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة الواردة في الفقرة )هـ( من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،واالختالس، والنصب، واالحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض األمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة أو أنه ليس منها. -16-3 ال تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة )هـ( من المادة. -17-3 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة . -13-3 للجنة القيد والقبول – عند االقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد. -19-3 للجنة القيد والقبول – عند االقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد. -21-3 يكون اإلقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ،و( من هذه المادة وفق النموذج المعتمد. المادة الرابعة: يستثنى من الفقرتين ) ب،ج ( من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة ال تقل عن ثالث سنوات. -1-4 يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها . -2-4 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ االنقطاع. -3-4 ال تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي: أ – اإلجازات االستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثالثة أشهر. ب – االنقطاع عن العمل. جـ - النقل، أو الندب، أو اإلعارة للعمل خارج السلك القضائي. د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت اإلدانة، أو لم تثبت. المادة الخامسة: يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من: 1 -وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل )رئيساً(. 2 -ممثل من ديوان المظالم ال تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة "ا" يعينه رئيس ديوان المظالم )عضواً(. 3 -أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة ال تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. )عضواً(. وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. -1-5 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى اإلدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتمال. -2-5 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه األوراق والمستندات التالية: أ - صورة من بطاقة األحوال، مع إبراز األصل. ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز األصل للمطابقة. جـ - مستندات الخبرة. د – صورة من قرار اإلعفاء من الخدمة. هـ - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام. -3-5 عند االقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد. -4-5 يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا. المادة السادسة: تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها باألغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتمالً خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح األسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خالل ستين يوماً من تاريخ إبالغه بقرار اللجنة. -1-6 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على األقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحاالت القبول أو الرفض وأسبابه. -2-6 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير. -3-6 ال يكون انعقادها صحيحا إال بحضور جميع أعضائها. -4-6 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إال إذا اقتضت الضرورة االنعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير. -5-6 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع األعمال اإلدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه. -6-6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخالل المدة المحددة نظاما، وال تحسب منها إجازتا العيدين. -7-6 تصدر قرارات اللجنة باألغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره . -3-6 يتم إبالغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر األسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد. -9-6 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من اإلدارة -11-6 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال األوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع. المادة السابعة: يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً ألنموذج تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد. -1-7 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدالً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد. -2-7 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد. -3-7 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد. -4-7 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة. -5-7 تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم األصل لطالب القيد واالحتفاظ بصورة منه بملفه. -6-7 ال يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إال بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه. -7-7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات الالزمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية وال يكتفى بها عن بطاقة األحوال. -3-7 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدالً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها. -9-7 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة. -11-7 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه الالئحة بما في ذلك التوقيع على اإلقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات )د،هـ،و( من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر الرسم. -11-7 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر . -12-7 على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإال فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما . -13-7 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فال بد من اإلعالن عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، وال يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام . -14-7 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف. -15-7 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد. -16-7 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من اإلدارة في مكان بارز في فرعه. -17-7 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ اإلدارة بذلك حسب البند رقم )7/22.) -13-7 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحاالت التالية: أ - عند تجديد الترخيص. ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة. جـ - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحاالت المنصوص عليها في البند رقم )2/3) د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده. هـ - إذا تم شطب اسمه من الجدول. -19-7 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم )7/13 )في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله واإلشارة إلى ذلك في ملفه. -21-7 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب االسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل االسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما. -21-7 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما لإلدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة الزالت سارية المفعول. -22-7 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبالغ اإلدارة، خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام. -23-7 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها ال يتم إصدار بدل مفقود عنهما إال بعد اإلعالن لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف األكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة ال تصدر فيها صحف، وبعد اطالع اإلدارة على اإلعالن، وانتهاء مدته، واإلشارة إلى ذلك في سجله،وال يقبل اإلعالن في الصحيفة عن البدل المذكور إال بخطاب من اإلدارة،مختوم بالختم الرسمي. -24-7 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند )7/23 )طلب صورة من خطاب اإلذن باإلعالن في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة لإلدارة عند استالم البدل وأن ال يتخذ نسخة منها . -25-7 يكتفى بإعالن واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً. -26-7 التالف الذي يمكن تمييزه ال يلزم اإلعالن عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك. -27-7 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة لإلعالن تقوم اإلدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه اإلفادة لإلدارة عند استالم البدل، وأن ال يتخذ نسخة منها. -23-7 يتعين اإلعالن عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند )7/23 )حتى ولو انتهت مدته، واإلعالن عن التالف المشار إليه في البند رقم)7/26 )إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك. -29-7 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل . -31-7 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استالم البدل أو بعد إبالغ اإلدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استالمه. المادة الثامنة: تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة )األولى( من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب االطالع عليه. -1-3 يتم إبالغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول. 3-2 -تصدر اإلدارة بيانا شامال في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق اإلبالغ عنهم في األعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبالغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين. 3-3 -تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤالء المحامين من البيان. المادة التاسعة: على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً ألنموذج تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام. 9-1 -يكون اإلبالغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد. 9-2 -على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم باإلبالغ عن ذلك قبل التوقف بمدة ال تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول. المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية. 11-1 -يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار اإلدارة خطيا بقيام الشركة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها اإلدارة. و تتم اإلشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول. 11-2 -على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار اإلدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء اآلخرين. 11-3 -ال يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما ال يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إال بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى اآلخر . 11-4 -ال يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة . الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم. المادة الحادية عشرة: على المحامي مزاولة مهنته وفقاً لألصول الشرعية واألنظمة المرعية، واالمتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 11-1 -على المحامي أال يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وال أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي. 11-2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وأال يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إال إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة. 11-3 -ال يحق ألحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إال إذا جعل له في صك التوكيل االنفراد بالتصرف وتوكيل الغير. 11-4 -على المحامي أن يلتزم باألدب أثناء الترافع، فال يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع . 11-5 -على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو اإلخالل بسير العدالة. 11-6 -تسري أحكام المواد ) 14.15.16.17.23.25)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة . 11-7 -تسري أحكام المواد )14.15.17 )على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له . المادة الثانية عشرة: ال يجوز للمحامي أن يتعرض لألمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو االتهام بما يمس الشرف والكرامة. 12-1 على المحامي االمتناع عن ذكر األمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما ال تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك االدعاء، أو الدفاع في القضية. 12-2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند )12/1 )على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه. المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، وال تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. 13-1 -على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق ال تشتمل على ذلك، أو على أوراق ال تخصه. 13-2 -على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، واإلشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميالدي في الحاالت التي تستدعي اإلشارة فيها إليه. 13-3 -على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات ال يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى. 13-4 -عدم المساءلة المشار إليها في المادة ال يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة . 13-5 -على المحامي أال يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إال بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على اإلذن في الاعلان. 13-6 -ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة اعلانية. 

التعليقات

إرسال تعليق