مشروع قانون يقضي بحبس الزوج 5 سنوات عند ضرب زوجته
مادة 242 من القانون
- إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون عقوبة.
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242، إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات».
إرسال تعليق